كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويجوز قضاء الفرائض فيها وتجوز صلاة الجنازة.
-----------------------------------
الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشيطان وفي حديث عمرو بن عبسة ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فهو معلل حينئذ وظاهره لا فرق بين مكة وغيرها في ذلك وعنه لا نهى بمكة ويتوجه إن قلنا الحرام كمكة في المرور بين يدي المصلي أن هنا مثله.
وكلامه في الخلاف أنه لا يصلي فيه اتفاقا وعنه ولا نهى بعد عصر وعنه ما لم تصفر ولا بين الشتاء والصيف.
"ويجوز قضاء الفرائض فيها" لقوله عليه السلام " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" وعنه لا يجوز لعموم النهي.
وأجيب بأنه محمول على التطوع جمعا بين الأدلة وكذا الخلاف عندنا في النذر ولا فرق بين أن يكون مطلقا أو معينا فلو نذرها وقت نهي انعقدت مع الكراهة ومع التحريم لا تنعقد وقيل لا تنعقد وقت نهي مطلقا.
"وتجوز صلاة الجنازة" بعد الفجر والعصر إجماعا لطولهما فإن الانتظار فيهما يضر بالميت زاد ابن تميم وحكاه في الرعاية قولا الفرض منها وعنه لا يصلي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وظاهره أنه لا يصلي على قبر وغائب وقت نهي وقيل نفلا وصحح في المذهب يجوز على قبر في الوقتين الطويلين لطول زمانهما وحكي مطلقا وفي الفصول لا يجوز بعد العصر لأن العلة في جوازه على الجنازة خوف الانفجار وقد أمن في القبر قال في الفروع وصلى قوم من أصحابنا بعد العصر بفتوى بعض المشايخ ولعله قاس على الجنازة وحكي لي عنه أنه علل بأنها مفروضة وهذا يلزم عليه فعلها في الأوقات الثلاثة.
فرع: تقدم الجنازة على صلاة الفجر والعصر وتؤخر عن الباقي وذكر في المذهب أنه يبدأ بالجنازة مع سعة الوقت ومع ضيقه بالفرض قولا واحدا.