كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويجزئ إخراج صاع من أجناس وأفضل المخرج التمر ثم ما هو أنفع للفقراء بعده. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والواحد ما يلزم الجماعة.
---------------------------------------------
ابن عقيل يجزئ
"ويجزئ إخراج صاع من أجناس" نص عليه لأن كلا منها يجوز منفردا وكذا مع غيره لتفاوت مقصودها أو اتحاده وقاسه في المغني والشرح على فطرة عبد مشترك إذا أخرج كل واحد من جنس وفي الفروع يتوجه تخريج في الكفارة لا تجزئ لظاهر الأخبار إلا أن يقول بالقيمة.
"وأفضل المخرج التمر" مطلقا نص عليه لفعل ابن عمر رواه البخاري وقال له أبو مجلز إن الله قد أوسع والبر أفضل فقال إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه رواه أحمد واحتج به ولأنه قوت وحلاوة وأقرب تناولا وأقل كلفة ولا عبرة بموزونه بل يحتاط في الثقيل ليسقط الفرض
"ثم ما هو أنفع للفقراء بعده" إذ القصد الاقتيات وحصول الإغناء به عن الطلب لكن جزم في المغني والشرح والوجيز أن الأفضل بعد التمر البر فيحتمل أن يكون مرادا هنا لأن الاعتماد في تفضيل التمر إتباع الصحابة وسلوك طريقتهم ولهذا قال أبو مجلز والبر أفضل وأقره عليه لأنه أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير
وقيل: الزبيب جزم به أبو الخطاب وعزاه ابن المنجا للأصحاب لمشاركته له في القوت والحلاوة وفي المحرر أفضلها التمر ثم الزبيب ثم البر ثم الشعير ثم الأقط وعنه الأقط أفضل لأهل البادية إن كان قوتهم وقيل ما كان أغلا قيمة وأكثر نفعا
"ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد" لا نعلم فيه خلافا إذا أعطى من كل صنف ثلاثة لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها "والواحد ما يلزم الجماعة" نص عليه لأنها صدقة لغير معين فجاز صرفها إلى واحد كالزكاة والأفضل ألا