كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
-----------------------------------------------
ينقص الواحد عن مدبر أو نصف صاع من غيره
وعنه: الأفضل تفرقة الصاع جزم به جماعة للخروج من الخلاف
وعنه: الأفضل أن لا ينقص الواحد عن صاع للمشقة ويصرف في أصناف الزكاة لا في غيرهم وفي الفنون عن بعض أصحابنا تدفع إلى من لا يجد ما يلزمه وقال الشيخ تقي الدين لا تدفع إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته لا في المؤلفة والرقاب وغير ذلك
فرع: إذا دفعها إلى مستحقها فردها إليه عن نفسه أو جمعت عند الإمام فقسمها على أهل السهمان فعاد إلى إنسان ذلك جاز أشبه ما لو عادت إليه بميراث
وقال أبو بكر مذهب أحمد أنه لا يحل له أخذها لأنها طهرة فلم يجز له أخذها لسواها لحديث عمر رضي الله عنه.
باب إخراج الزكاة
لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه
-----------------------------------------------
باب إخراج الزكاة
"لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه" أي مع القدرة نص عليه لقوله تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: من الآية141] والمراد الزكاة والأمر المطلق للفور بدليل أن المدخر مستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب وإما إلى غيرها ولا دليل عليه بل ربما يفضي إلى سقوطها إما بموته أو تلف المال ليتضرر الفقير فيختل المقصود من شرعها ولأنها للفور بطلب الساعي فكدين بطلب الله تعالى كعين مغصوبة
وفي المغني والشرح لو لم يكن الأمر للفور لقلنا به هنا ولأنها عبادة