كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فإن لم يتب قتل ومن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر فإن غيب ماله أو كتمه أو قاتل دونها وأمكن أخذها أخذت من غير زيادة وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله.
---------------------------------------------
"فإن لم يتب قتل" لقوله عليه السلام "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" وقال أبو بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليهما
"ومن منعها بخلا بها" أو تهاونا "أخذت منه" قهرا كدين الآدمي وكما يؤخذ منه العشر ولأن للإمام طلبه به فهو كالخراج بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي لعدم النية في العبادة من الممتنع "وعزر" لتركه الواجب عليه ولأنها معصية لا حد فيها ولا كفارة والمراد إذا كان عالما بتحريم ذلك وقيل إن كان ماله باطنا عزره إمام أو محتسب
وذكر القاضي وابن عقيل إن فعله لفسق الإمام لكونه لا يضعها موضعها لم يعزره وجزم به جماعة.
"فإن غيب ماله أو كتمه" أي غله "أو قاتل دونها وأمكن أخذها" فإن كان في قبضة الإمام "أخذت" الزكاة "من غير زيادة" عليها وهو قول أكثر العلماء لأن الصديق مع الصحابة لما منعته العرب الزكاة لم ينقل أنه أخذ منهم زكاة عليها ولأنه لا يزاد على أخذ الحقوق من الظالم وكسائر الحقوق
وعنه: تؤخذ منه ومثلها ذكرها ابن عقيل وقاله في زاد المسافر تغليظا عليه.
"وقال أبو بكر يأخذها وشطر ماله" أي مع نظير ماله الزكوي وهذا رواية وقدمها الحلواني لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا "في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من