كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذ من تركته وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر.
-----------------------------------------------
عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء" رواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال شطر ماله وهو ثابت إلى بهز وقد وثقه الأكثر
وجوابه: بأنه كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ لأن ظاهره إيجاب بنت لبون من كل أربعين مطلقا والمستقر عليه في النصب والأسنان حديث الصديق وفيه ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه قال في الشرح وانعقد الإجماع على ترك العمل به في المانع غير الغال وليس كذلك
"فإن لم يمكن أخذها" بالتعذيب أو غيره "استتيب ثلاثا" لأنها من مباني الإسلام فيستتاب تاركها كالصلاة "فإن تاب وأخرج وإلا قتل" إذا لم يتب لاتفاق الصحابة على قتال مانعها "وأخذت من تركته" من غير زيادة لأن القتل لا يسقط دين الآدمي فكذا الزكاة
وإذا قتل فيكون حدا على الأصح لظاهر الكتاب والسنة 0 ولأنه لا تسبى لهم ذرية لأن الجناية من غيرهم
وظاهره: أنه لا يكفر بمقاتلة الإمام له في ظاهر المذهب لأن الصحابة لم يعتقدوا كفرهم حين امتنعوا.
"وقال بعض أصحابنا إن قاتل عليها كفر" لقوله تعالى {فَإِنْ تَابُوا} [التوبة: من الآية5] ولأن أبا بكر لما قاتلهم قالوا نؤديها قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ولم ينقل عن أحد من الصحابة إنكاره فدل على كفرهم
قال ابن مسعود وما تارك الزكاة بمسلم وجوابه بأنه يحتمل أنهم جحدوا وجوبها ويحتمل غير ذلك فلا يجوز الحكم به في محل النزاع ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر بدليل العصاة من هذه الأمة وقال القاضي الصحيح