كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول – قبل قوله بغير يمين نص عليه. والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما.
----------------------------------------
من المذهب أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات سوى الصلاة لتعذر النيابة فيها والمقصود الأعظم من الزكاة دفع حاجة الفقير وهو حاصل بأدائها مع القتال
"وإن" طولب بالزكاة فادعى أداءها أو "ادعى ما يمنع الوجوب من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله عنه في بعض الحول" بأن قال بعته ثم اشتريته "قبل قوله" لأن الأصل براءة ذمته "بغير يمين نص عليه" وظاهره لا يشرع نقل حنبل لا نسأل المتصدق عن شيء ولا نبحث إنما نأخذ ما أصابه مجتمعا ولأنها عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف كالصلاة والكفارة بخلاف الوصية للفقراء بمال وقال ابن حامد يستحلف في ذلك كله وفي الفروع يتوجه احتمال إن اتهم وفي الأحكام السلطانية إن رأى العامل أن يستحلفه فعل وإن نكل لم يقض عليه بنكوله وقيل بلى وكذا الحكم إن مر بعاشر وادعى أنه عشره آخر.
فرع: إذا أقر بقدر زكاته ولم يذكر قدر ماله صدق ويجري الخلاف السابق في اليمين "والصبي والمجنون" تجب الزكاة في مال كل منهما إذا كان حرا مسلما تام الملك وقوم لما روى الدارقطني مرفوعا "من ولي مال يتيم فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة" وروي موقوفا على عمر فدل على وجوبها لأن الولي ليس له أن يتبرع بمال اليتيم ولأن من وجب العشر من رزعه وجب ربع العشر في رزقه كالبالغ العاقل والصلاة والصوم مختصة بالبدن فإن نية الصبي ضعيفة والمجنون لا تتحقق منه نيتها بخلاف الزكاة فإنها تتعلق بالمال لنفقة الزوجات والأقارب وأرش الجنايات.
فعلى هذا "يخرج عنهما وليهما" من مالهما لأنه حق واجب عليهما ,

الصفحة 366