كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ويتولى تفريق الباقي وعند أبي الخطاب: دفعها إلى الإمام العادل أفضل. ولا يجوز إخراجها إلا بنية.
-------------------------------------------------
يتولاه الإمام أو نائبه وعنه يدفع إلى السلطان صدقة الفطر وعنه دفع الظاهر أفضل
"ويتولى" المالك "تفريق الباقي" كالمواشي ونحوهما فيضعها موضعها "وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل" واختاره ابن أبي موسى للخروج من الخلاف وزوال التهمة.
تنبيه: للإمام طلب نذر وكفارة في وجه نص عليه في كفارة الظهار وما أخذه البغاة والخوارج من الزكاة فإنها تجزئ عن مالكها وحمله القاضي على أنهم خرجوا بتأويل وفي موضع آخر أنهم إذا نصبوا إماما وفي الأحكام السلطانية لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا وعنه الوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة
"ولا يجوز" أي لا يجزئ "إخراجها إلا بنية" لقوله "إنما الأعمال بالنية" ولأنها عبادة فافتقرت إليها كالصلاة ومصرف المال إلى الفقير له جهات فلا يتعين إلا بتعيين فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر
فلو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله كصدقته بغير النصاب من جنسه ولا تعتبر نية الفرض ولا المال المزكى عنه.
وفي تعليق القاضي وجه تعتبر نية التعيين إذا اختلف المال كشاة عن خمس من الإبل وأجزأ عن أربعين من الغنم فعلى الأول إن نوى زكاة ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها وإن أدى قدر زكاة أحدهما جعله لأيهما شاء لتعيينه ابتداء وإن لم يعينه أجزأ عن أحدهما ولو نوى عن الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى غيره كعتق في كفارة معينة فلم تكن وإن نوى عن الغائب إن كان سالما أو نوى وإلا فنفل أجزأ لأنه حكم الإطلاق فلم

الصفحة 368