كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا من غير نية. فإن دفعها إلى وكيله اعتبرت النية في الموكل.
----------------------------------------------
يضر التقييد وقال أبو بكر لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض والأولى مقارنتها للدفع وله تقديمها بزمن يسير كالصلاة وفي الروضة تعتبر عند الدفع ولو حركها لم تكف النية
"إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا" قاله الخرقي وجزم به في الوجيز فإنها تجزئ بغير نية رب المال في الظاهر بلا تردد بمعنى أنه لا يؤمر بأدائها ثانيا وظاهره أنها تجزئ في الباطن وهو أحد الوجوه لأن له ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام نية المالك كولي الصبي ونحوه والثاني، وقاله القاضي أنها تجزئ إذا أخذها طوعا أو كرها لأن أخذه كالقسمة بين الشركاء.
"وقال أبو الخطاب" وابن عقيل وهو ظاهر المحرر واختاره حفيده "لا تجزئه أيضا من غير نية" لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما فتعتبر نية رب المال وكالصلاة فعلى هذا يقع نفلا من الطائع ويطالب بها ويجزئ للمكره ظاهرا لا باطنا كالمصلي مكرها. وأجيب بأنه دال على المال ولا يصح إلحاق الزكاة بالقسمة لأنها ليست عبادة ولا تعتبر لها نية بخلاف الزكاة وقال القاضي في موضع لا يحتاج الإمام إذنه منه ولا من رب المال فرع: لو غاب المالك أو تعذر إذنه لحبس ونحوه فأخذ الساعي من ماله أجزأ مطلقا لأنه له ولاية أخذها إذن ونية المالك متعذرة بما تعذر عليه كصرف الولي زكاة موليه "فإن دفعها إلى وكيله" المسلم الثقة نص عليه وقال القاضي يجوز أن يكون كافرا على خلاف فيه كما لو استناب ذميا في ذبح أضحية وجزم في منتهى الغاية بجوازه كالمسلم وفي مميز وجهان ومقتضاه صحة التوكيل في إخراجها اتفاقا "اعتبرت النية في الموكل" لأنها

الصفحة 369