كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وركعتا الطواف وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر. وهل تجوز في الثلاثة الباقية؟ على روايتين.
--------------------------------
"و" تجوز "ركعتا الطواف" فيهما وهو قول جماعة من الصحابة لما روى جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار " رواه الترمذي وصححه ولأنهما تابعتان للطواف ويجوز فرضه ونفله وقت النهي وعنه لا يجوز لعموم النهي وأجيب بأنه مستثنى من حديث ابن عباس مع أن حديثنا لا تخصيص فيه .
"و" يجوز "إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر" لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة رواه الترمذي وصححه وهذا نص في الفجر والعصر مثله ولأنه متى لم يعد لحقه تهمة في حقه وتهمة في حق الإمام فصريحه أنه يشترط لذلك أن يكون في المسجد مع الجماعة وعبر به غير واحد.
وذكر في الشرح أن ظاهر كلامه لا فرق بين المصلي جماعة أو فرادى وفيه شيء وعنه لا يجوز لعموم النهي وجوابه واضح.
وشرط القاضي لجوازه أن تكون إعادتها مع إمام الحي وهو ظاهر ما في المستوعب و التلخيص وفي الوجيز كالمقنع إلا أنه قال إلا المغرب بمسجد غير الثلاثة هو فيه قال جماعة أو دخل وهم يصلون بعدهما لكن قال ابن تميم وغيره لا يستحب الدخول.
"وهل تجوز في الثلاثة الباقية على روايتين".
إحداهما لا تجوز على الجنازة فيها قدمه في المحرر و الرعاية ونصره المؤلف لحديث عقبة وذكره الصلاة مع الدفن ظاهر في الصلاة على الميت ,

الصفحة 37