كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
دون نية الوكيل ويستحب أن يقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما. ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا.
--------------------------------------------
واجبة عليه فاعتبرت من جهته وظاهره الإجزاء ولو تطاول زمن الإخراج اختاره أبو الخطاب "دون نية الوكيل" كما لو تقارب الدفع وقيده القاضي وابن عقيل وصاحب الشرح والوجيز بالزمن اليسير فعلى هذا لو تطاول فلا بد من نية الوكيل أيضا لئلا يخلو الأداء إلى المستحق عن نية مقارنة مقاربة ويستثنى منه ما لو دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال الدفع جاز وإن طال الزمن لأنه وكيل الفقراء وظاهره أنه إذا نوى الوكيل أنه لا يجزئ لأنه نيته لم يؤذن له فيها فتقع نفلا ولو أجازها وكذا من أخرج من ماله زكاة عن حي بلا إذنه لم يجزئه ولو أجازها لأنها ملك المتصدق فوقعت عنه
"ويستحب أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" لخبر أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما" رواه ابن ماجه من رواية البختري بن عبيد وهو ضعيف ومعناه الدعاء كأنه قال اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة له لأن التثمير كالغنيمة والتنقيص كالغرامة ويحمد الله على توفيقه لأدائها.
"ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا" لأنه مأمور به في قوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: من الآية103] أي ادع لهم قال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته فقال "اللهم صل على آل أبي أوفى" متفق عليه وهو محمول على الندب ولهذا لم يأمر سعاته بالدعاء وذهبت الظاهرية إلى وجوبه لأن "على" للإيجاب
ويستحب إظهارها في الأصح وقيل إن منعها أهل بلدة استحب وإلا