كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإذا كان في بلد وماله في آخر ، أخرج زكاة المال في بلده ، وفطرته في البلد الذي هو فيه. وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل في أفخاذها والغنم في آذانها ، فإن كانت زكاة كتب " لله " أو " زكاة " ، وإن كانت جزية كتب: " صغار " أو : " جزية ".
---------------------------------------
متفرقا في بلدين فإنه يجوز أن يخرج في أحدهما لئلا يفضي إلى التشقيص في ظاهر كلام أحمد والثاني يلزمه في كل بلد بقدر ما فيه من المال لئلا ينقلها.
"وإذا كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده" أي بلد المال نص عليه لئلا ينقل الصدقة عنه ولأن المال سبب الزكاة فوجب إخراجها حيث وجد السبب وإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو.
فرع: السفار بالمال يزكي من موضع أكثر إقامة المال فيه نقله الأكثر لتعلق الأطماع به غالبا ونقل محمد بن الحكم تفرقته في البلدان التي كان بها في الحول وقال القاضي يفرق زكاته حيث حال حوله لئلا يفضي إلى تأخير.
"و" إخراج "فطرته في البلد الذي هو فيه" لأنه سببها فوجب إخراجها حيث وجد السبب "وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل" والبقر "في أفخاذها والغنم في آذانها" لما روى أنس قال غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة متفق عليه ولأحمد وابن ماجه وهو يسم غنما في آذانها وإسناده صحيح ولأن الحاجة تدعو إليه ليتميز عن الضوال ولترد إلى مواضعها إذا شردت وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما ولقلة ألم الوسم ويتوجه يحرم في الوجه
"فإن كانت زكاة كتب "لله" أو "زكاة" وإن كانت جزية كتب "صغار" "أو جزية" لأنه أقل ما يتميز به وذكر أبو المعالي أن الوسم بحناء أو قير أفضل وفيه شيء.
تنبيه: إذا أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه عوضها كما قبل

الصفحة 372