كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فصل:
ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب ، ولا يجوز قبل ذلك ، وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان.
--------------------------------
العزل لعدم تعيينها لأنه يجوز العود فيها إلى غيرها ولم يملكها المستحق كمال معزول لو قارب الدين بخلاف الأمانة والتالف إن كان من مال الزكاة سقط قدر زكاته إن قلنا بالسقوط بالتلف وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلاف ويشترط لملك الفقير لها وإجزائها قبضه ولا يصح تصرفه قبله نص عليه ولو قال الفقير اشتر لي بها ثوبا ولم يقبضه لم يجز ولو اشتراه كان له ولو تلف فمن ضمانه.
فصل:
"ويجوز تعجيل الزكاة عن الحول إذا كمل النصاب" جزم به الأصحاب لما روى علي بن أبي طالب أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه أحمد وأبو داود وقد تكلم في إسناده وذكر أبو داود أنه روي عن الحسن بن مسلم مرسلا وأنه أصح ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ونقل جماعة لا بأس به قال الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه وقبل وجود شرطه وفي كلام القاضي والمجد أنهما سببان فقدم على أحدهما وفي كلام المؤلف شرطان وظاهر كلامهم أن ترك التعجيل أفضل وفي الفروع ويتوجه احتمال تعتبر المصلحة ولا خلاف عندنا أنه يجوز تقديمها بعام واحد ويستثنى منه ولي رب المال فإنه ليس له تعجيلها في وجه.
"ولا يجوز قبل ذلك" أي قبل كمال النصاب بغير خلاف نعلمه قاله في المغني لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف "وفي تعجيلها لأكثر من حول روايتان" أطلقهما تبعا لأبي الخطاب إحداهما لا يجوز جزم به في الوجيز لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول ,

الصفحة 373