كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن عجلها عن النصاب وما يستفيده ، أجزأ عن النصاب دون الزيادة.
------------------------------------
فاقتصر عليه والثانية يجوز قدمه في الفروع لأن في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أما العباس فهي علي ومثلها معها" متفق عليه وكتقديم الكفارة قبل الحنث بأعوام لكن قيدها ابن الزاغوني والمجد بعامين ونص أحمد ويرد عليه نقل الأولى لا يجوز لثلاثة أعوام فأكثر قال ابن عقيل لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد وعنه يجوز لما سبق.
وإذا قلنا تعجل لعامين فعجل عن أربعين شاة شاتين في غيرها جاز وفيهما لا يجوز عنهما وينقطع الحول وإن عجل واحدة منها وأخرى من غيرها جاز جزم به في منتهى الغاية وقال المؤلف يجزئ واحدة عن الحول الأول.
"وإن" ملك نصابا ثم "عجلها عن النصاب وما يستفيده أجزأ عن النصاب" لما تقدم "دون الزيادة" نص عليه لأنه عجل زكاة ما ليس في ملكه فلم يوجد السبب كما في النصاب الأول وعنه يجزئ عنها لوجود سبب الزكاة في الجملة وفي الفروع يتوجه منها احتمال تخريج يضمه إلى الأصل من حول الوجوب فكذا من التعجيل واختار في الانتصار يجزئ عن المستفاد من النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول كموجود وإذا بلغه استقل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل.
ولو عجل عن خمس عشرة وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالأشهر لا تجزئه وتلزمه بنت مخاض وهل له أن يرتجع العجلة على وجهين فإن جاز فأخذها ثم دفعها إلى الفقير جاز وإن اعتد بها قبل أخذها فلا لأنها على ملك الغير.
ولو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فالأشهر لا تجزئه عن الجميع بل عن ثلاثين وليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة وعلى قول ابن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع ولو عجل عن