كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم ، لم تجزئه. وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول ، وهو ناقص قدر ما عجله ، جاز. وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة ، لزمه شاة ثالثة.
--------------------------------------
أربعين شاة شاة ثم أبدلها مثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الإناث أجزأ العجل عن البدل وعن السخال لأنها تجزئ مع بنات الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى وذكر أبو الفرج وجها لا تجزئ لأن التعجيل كان لغيرها.
"وإن عجل عشر الثمرة قبل طلوع الطلع والحصرم لم تجزئه" لأنه تقديم لها قبل وجود سببها وظاهره أنه إذا عجلها بعد الطلوع أنها تجزئ واختاره أبو الخطاب وقدمه في الفروع لأن وجود ذلك كالنصاب والإدراك كالحول وحكم الزرع كذلك.
وقيل يجوز بعد ملك الشجر ووضع البذر في الأرض لأنه لم يبق للوجوب إلا مضي الوقت عادة كالنصاب الحولي
واختار في الانتصار ومنتهى الغاية أنه لا يجوز حتى يشتد الحب ويبدو صلاح الثمرة لأنه السبب.
"وإن عجل زكاة النصاب وتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله جاز" لأن ما عجله حكمه حكم الوجود في ملكه حقيقة أو تقديرا ولهذا يتم به النصاب ويجزئه عن ماله.
وقال أبو حكيم لا يجزئه ويكون نفلا ويكون كتالف فعلى الأول لو ملك مائة وعشرين شاة ثم نتجت قبل الحول واحدة لزمه شاة أخرى وعلى الثاني لا.
وظاهره: أنه إذا نقص أكثر مما عجله أنه يخرج بذلك عن كونه سببا للزكاة فإذا زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به النصاب استؤنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجزئه ما عجله ذكره في الشرح.
"وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمه شاة ثالثة" لما