كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

والأخرى: إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني الثالث: العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون ويشترط كون العامل أمينا مسلما من غير ذوي القربى.
-------------------------------------------------
"والأخرى: إذا ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني" نقلها واختارها الأكثر لما روى عبد الله بن مسعود مرفوعا: "من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه" قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال: "خمسون درهما أو حسابها من الذهب" .رواه الخمسة.
وأجيب: بضعف الخبر فإنه يرويه حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عنه وشعبة لا يروي عن حكيم مع أنه قد ضعفه جماعة ولو سلم فهو محمول على المسألة: فتحرم المسألة: ولا يحرم الأخذ قاله في المغني والشرح وحمله المجد على أنه عليه السلام قاله في وقت كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسين ولذلك جاء التقدير عنه بأربعين وبخمس أواق وهي مائتان ويعتبر الذهب بقيمة الوقت لأن الشرع لم يحده وظاهره أنه ليس المانع من أخذها ملكه نصابا أو قيمته فاضلا عما يحتاجه فقط أو ملكه كفايته.
فرع: عياله مثله فيأخذ لكل واحد منهم خمسين أو قدر كفايته على الخلاف
"الثالث: العاملون عليها" للنص "وهم الجباة لها والحافظون" كالكاتب والقائم ونحوهما لدخولهم في مسمى العامل"ويشترط كون العامل" مكلفا "أمينا" وفي الفروع ومرادهم بها العدالة وفيه نظر "مسلما" في رواية وهي المذهب لقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} [آل عمران: من الآية118] ولأنها ولاية ولاشتراط الأمانة أشبه الشهادة وهي تفتقر إلى العلم بالنصب ومقادير الزكاة وقبول قولهم من المأخوذ منه والكافر ليس أهلا لذلك قال عمر لا تأمنوهم وقد خونهم الله ويجوز أن يكون حاملها وراعيها ونحوهما كافرا من غير ذوي القربي هذا وجه وفي ابن المنجا أنه

الصفحة 380