كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين وعنه أن حكمهم انقطع.
-------------------------------------
الثاني: من يرجى بعطيته كف شره وشر غيره فقال : "أو يخشى شره" لما روى ابن عباس أن قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أعطاهم مدحوا الإسلام وإن منعهم ذموا وعابوا والمسلمون على أربعة أضرب.
1- "أو يرجى بعطيته قوة إيمانه" ومناصحته في الجهاد لأنه عليه السلام لما بعث إليه علي بذهيبة في تربتها وقسمها بين أربعة نفر الأقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علاثة ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريش وقالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إنما فعلت ذلك لأتالفهم" متفق عليه من حديث أبي سعيد ويقبل قوله في ضعف إسلامه بلا بينة.
2- "أو إسلام نظيره" أي أنهم سادات من المسلمين لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا المسلمين رغب نظراؤهم في الإسلام لأن أبا بكر أعطى عدي ابن حاتم والزبرقان بن بدر مع إسلامهما وحسن نياتهما.
3- "أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها" إلا أن يخاف.
4- "أو الدفع عن المسلمين" كمن هو في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.
فهؤلاء يعطون من الزكاة لدخولهم في مسمى المؤلفة "وعنه: أن حكمهم انقطع" نقلها حنبل عنه لأن الصحابة لم يعطوا شيئا من ذلك ولأن الله تعالى قد أظهر الإسلام وأعلا كلمة الإيمان فلم يحتج إليهم والحكم يزول بزوال علته وعنه ينقطع مع كفرهم لقول عمر وقد جاءه مشرك يلتمس منه مالا فلم يعطه وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي يستمر على كفره وعليهما يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين نص عليه وظاهر كلام جماعة يرد على بقية الأصناف فقط.