كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
السادس: الغارمون وهم المدينون وهم ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح.
--------------------------------
تعالى {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} المراد بها الدفع إلى الغزاة والدفع إلى العبد لا يلزم منه فك الرقبة
وبالغ ابن عقيل فادعى أن أحمد رجع عن الأولى لظاهر هذه الرواية وليس هو كذلك بل على سبيل الورع لأن ما رجع من الولاء رد في مثله فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة.
وعنه: الرقاب عبيد يشترون من الزكاة ويعتقون خاصة وعنه لا يعتق منها رقبة كاملة بل يعين في ثمنها فإن جاز فأعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان ولو علق العتق بشرط ثم نواه من الزكاة عند الشرط لم تجزئه.
فرع: يجوز الدفع إلى سيد المكاتب بلا إذنه قال الأصحاب وهو الأولى كما يجوز ذلك للإمام فإن رق لعجزه أخذت من سيده ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب أجزأت ولم يغرمها عتق أورد رقيقا.
"السادس: الغارمون" للنص "وهم المدينون" كذا فسره الجوهري "وهو ضربان ضرب غرم لإصلاح ذات البين" لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [لأنفال: من الآية1] أي وصلكم والبين الوصل والمعنى كونوا مجتمعين على أمر أبرم والمراد أن تقع بينهم عداوة وضغائن يتلف بها نفس أو مال فيتحمل إنسان حمالة بفتح الحاء لإطفاء الفتنة وسكون النار التي كانت بينهم ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها فورد الشرع بإباحة المسألة: فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة وحديث قبيصة شاهد بذلك وظاهره أن الغارم يأخذ وإن لم يحل دينه وإن كانوا كفارا وفي العمدة وابن تميم والرعاية الكبرى من المسلمين "وضرب غرم لإصلاح نفسه في مباح" كمن استدان في نفقة نفسه وعياله