كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
السابع: في سبيل الله ، وهم الغزاة.
--------------------------------------
أو كسوتهم وقيده بالمباح ليخرج ما استدان وصرفه في معصية كشرب الخمر والزنا ودخل فيه ما إذا اشترى نفسه من الكفار فيعطى قدره مع فقره وظاهره ولو كان في ذوي القربى وذكر المؤلف احتمالا بالمنع وكما لا يدفع إلى الغارم الكافر ذكره في الشرح وكذا لا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهلية لقبولها كما لو كفنه منها وحكى الشيخ تقي الدين رواية بالجواز لأن الغارم لا يشترط تمليكه لأنه تعالى قال {وَالْغَارِمِينَ} ولم يقل للغارمين وفيه نظر ومن تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب أحد من الزكاة وكذا إن ضمن عن غيره مالا وهما معسران جاز الدفع إلى كل منهما.
مسائل
منها: إذا اجتمع الغرم والفقر أعطي بهما فإن أعطى للفقر فله صرفه في الدين وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره قاله بعضهم.
ومنها: إذا دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير فعنه يصح كدفعها للفقير وعنه لا لأن الدين على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله ذكره في المغني والشرح وهذا خلاف المذهب فإن كان الإمام دافعها لم يفتقر إلى وكالة لولايته عليه في إيفائه ولهذا يجبره عليه إذا امتنع.
ومنها: إذا أبرأ رب المال غريمه من دينه بنية الزكاة لم تسقط نص عليه سواء كان المخرج عينا أو دينا ويتوجه تخريج لقول الحسن وعطاء في أنها تسقط بناء على أنه هل هو تمليك أم لا وقيل تجزئه من زكاة دينه لأنها مواساة ولا يكفي الحوالة بها جزم به ابن تميم بناء على أن الحوالة وفاء وذكر المؤلف أنها بمنزلة القبض وإلا كان بيع دين بدين.
"السابع: في سبيل الله" للنص "وهم الغزاة" لأن السبيل عند الإطلاق هو الغزو لقوله تعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: من الآية190]