كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

باب صلاة الجماعة
-------------------------------------
وقضاء السنن الراتبة فإنها على روايتين" إحداهما يجوز الكل فيها اختارها صاحب الفصول والمذهب والمستوعب والشيخ تقي الدين وألحق به الاستخارة فيما ينوب وعقب الوضوء لقوله "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" وقوله "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" وقوله "إن الشمس والقمر آتيان من آيات الله فإذا رأيتموها فصل:وا" هذا وإن كان عاما من وجه فهو خاص من وجه آخر فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة وكتحية المسجد حال خطبة الجمعة وليس عليها جواب صحيح وأجاب القاضي بأن المنع هنا اختص الصلاة فهو آكد وهذا على العكس أظهر قال مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك وسجود التلاوة مستحب مأمور به.
والثانية المنع اختاره الأكثر قاله الشريف وابن الزاغواني وصححه القاضي وصاحب الوسيلة وهو أشهر لعموم النهي وإنما ترجح عمومها على أحاديث التحية وغيرها لأنها حاظرة وتلك مبيحة أو نادبة والصلاة بعد العصر من خصائصه عليه السلام.
فعلى هذا لا يسجد لتلاوة في وقت قصير وعنه يقضي ورده ووتره قبل صلاة الفجر وعنه يقضي وتره والسنن مطلقا إن خاف إهمالها أو نسيانها واختار المؤلف يقضي سنة الفجر بعدها ويقضي غيرها بعد العصر.
ولم يتعرض المؤلف لصلاة الاستسقاء وفي المغني و الشرح أنها لا تفعل وقت نهي بلا خلاف وذكر جماعة روايتين وصحح السامري الجواز والله أعلم.
باب صلاة الجماعة
شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة ,

الصفحة 39