كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن اقتصر على إنسان واحد أجزأه وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا
-----------------------------------------
"وإن اقتصر على إنسان واحد" من الأصناف "أجزأه" في قول جماهير العلماء ونص عليه واختاره الأصحاب لقوله تعالى {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ} [البقرة: من الآية271] ولحديث معاذ وقوله لقبيصة "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر ولو وجب الاستيعاب لم يجز صرفها إلى واحد ولأنه لا يجب إذا فرقها الساعي فكذا المالك ولما فيه من الكسر وهو منفي شرعا والآية إنما سيقت لبيان من تصرف إليه لا لتعميمهم وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم وشرطه إذا لم يوصله إلى الغنى ذكره الخرقي فظاهره لا بد أن ينقص منه ونص أحمد وأكثر الأصحاب على خلافه لكن لا يزيد عليه ونص المؤلف على جواز الدفع إلى واحد دليل على جوازه إلى الصنف من باب أولى.
"وعنه: يجب الاستيعاب" اختاره أبو بكر وأبو الخطاب لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام التمليك وشرك بينهم فلم يجز الاقتصار على بعضهم إلا لضرورة كأهل الخمس وعليها لا يجب التسوية بين الأصناف كالصنف الواحد وكالوصية للفقراء بخلاف المعين فعلى هذه "لا يجزئه أقل من ثلاثة من كل صنف" لأنهم أقل الجمع فعلى هذا إن دفع إلى اثنين ضمن نصيب الثالث وهل يضمنه بالثلث لأنه القدر المستحق أو بأقل جزء منه لأنه المجزئ فيه وجهان كالأضحية إذا أكلها وعنه يجزئ واحد اختاره في الانتصار وصاحب المحرر لأنه لما تعذر الاستغراق حمل على الجنس كقوله لا تزوجت النساء.
"إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا" وفاقا مع أنه ذكر بلفظ الجمع لأن ما يأخذه أجرة ويسقط سهمه إن فرقها رب المال بنفسه فتبقى سبعة.
فرع: من كان فيه سببان أخذ بهما على الروايتين كالميراث ولا يجوز أن

الصفحة 393