كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فصل:
ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا عبد ولا فقير لها زوج غني
---------------------------------------------
مع الشرط.
وفي المغني والشرح أنه حصل من كلام أحمد إذا قصد بالدفع إحياء ماله واستيفاء دينه لم يجز لأن الزكاة حق الله فلا يجوز صرفها إلى نفعه.
فصل:
"ولا يجوز دفعها إلى كافر" إجماعا وحديث معاذ نص فيه ولأنها مواساة تجب على المسلم فلم تجب للكافر كالنفقة ويستثنى منه إذا كان مؤلفا أو عاملا على رواية زاد في المستوعب أو غارما لذات البين أو غازيا "ولا عبد" أي كامل الرق لأن نفقته واجبة على سيده فهو غني بغناه وما يدفع إليه لا يملكه وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إليه ويستثنى منه ما إذا كان عاملا وظاهره لا يدفع إليه وإن كان سيده فقيرا.
وذكر القاضي في تعليقه في العبد بين اثنين فكاتبه أحدهما يجوز
وما قبضه من الصدقات فنصفه يلاقي نصفه المكاتب وما يلاقي نصف السيد الآخر إن كان فقيرا جاز في حصته وإن كان غنيا لم يجز قال المجد ومثله إذا كاتب بعض عبده وكلامه شامل للمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة فإن كان بعضه حرا أخذ بقدره بنسبته من خمسين أو من كفايته على الخلاف
"ولا فقيرة لها زوج غني" لغناها بذمتها عليه وكوالد صغير فقير أبوه موسر بل أولى للمعاوضة وثبوتها في الذمة وكما لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر وأطلق قي الترغيب وجهين وجوزه في الكافي لأن استحقاقه للنفقة مشروط بفقره فيلزم من وجوبها له وجود الفقر بخلاف الزوجة ويستثنى منه ما إذا تعذرت النفقة منه لغيبة أو

الصفحة 395