كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ولا إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل ولا إلى الزوجة ولا لبني هاشم ولا مواليهم.
-----------------------------------------
امتناع فإنه يجوز لها الأخذ نص عليه كمن غصب ماله أو تعطلت منفعة عقاره
"ولا إلى الوالدين وإن علوا ولا إلى الولد وإن سفل" لاتصال منافع الملك بينهما عادة فيكون صارفا لنفسه بدليل عدم قبول شهادة أحدهما للآخر وظاهره لا فرق بين الوارث وغيره حتى ولد البنت نص عليه وعلل في الشرح ما يقتضي اقتصاره بوجوب النفقة وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين وظاهره أنه لا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه أو كتابة نص عليه وقيل يجوز اختاره الشيخ تقي الدين وذكر جده في ابن سبيل كذلك وسبق كونه عاملا
ولا إلى الزوجة إجماعا لأنها مستغنية بنفقتها عليه فلم يجز كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها وظاهره ولو كانت ناشزة ذكره في الانتصار والرعاية وقيل بل مطلقا
"ولا لبني هاشم" نص عليه كالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله "إنا لا تحل لنا الصدقة" رواه أحمد ومسلم وله أيضا مرفوعا "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس" وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لا لعموم النصوص ولأن منعهم لشرفهم وهو باق وقيل يجوز إن منعوا الخمس اختاره القاضي يعقوب والآجري والشيخ تقي الدين لأنه محل حاجة وضرورة ويستثنى منه ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين وسبق كونه عاملا.
أصل: بنو هاشم من كان من سلالته ذكره القاضي وأصحابه وجزم في الرعاية بقول بعضهم هم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب.
"ولا مواليهم" جمع مولى وهو من أعتقه هاشمي نص عليه لحديث أبي