كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع ووصايا الفقراء والنذر وفي الكفارة وجهان.
---------------------------------------------
رافع مرفوعا "إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ولأنه بمنزلة النسب في الإرث والعقل والنفقة فغلب الحظر وأومأ أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز وحكاه في الشرح عن أكثر العلماء لأنهم ليسوا من آل محمد وكموالي مواليهم.
فرع: لا تحرم الزكاة على أزواجه عليه السلام في ظاهر كلام أحمد والأصحاب كمواليهن للأخبار وفي المغني والشرح أن خالد بن سعيد بن العاص أرسل إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها وقالت إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة رواه الخلال فهذا يدل على تحريمها عليهن ولم يذكرا ما يخالفه مع أنهم لم يذكروا هذا في الوصية والوقف وهذا يدل على أنهن من أهل بيته في تحريم الزكاة وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم عليهن الصدقة وأنهن من أهل بيته في أصح الروايتين ورده الجد رحمه الله.
"ويجوز لبني هاشم الأخذ من صدقة التطوع" نص عليه وجزم به الأكثر لقوله عليه السلام "كل معروف صدقة" ولأن محمد بن علي كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة ويقول إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة ولا خلاف في جواز اصطناع المعروف إليهم والمراد به الاستحباب إجماعا فلا وجه لقول ابن حمدان قلت يستحب وإنما عبروا بالجواز لأنه أصل لما اختلف في تحريمه ونقل الميموني عنه لا لعموم ما سبق وأجيب بأن المراد به الصدقة المفروضة لأن الطلب كان لها فاللام فيه للعهد.
"ووصايا الفقراء" نص عليه "والنذر" لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة والوجوب في الآدمي أشبه الهبة ويؤخذ من نقل الميموني المنع وجزم في الروضة بتحريم النفل على بني هاشم ومواليهم "وفي الكفارة" وجهان المذهب أنه لا يجوز لوجوبها بالشروع كالزكاة والثاني بلى لأنها ليست أوساخ الناس أشبهت صدقة التطوع.