كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين.
------------------------------------
تنبيه: كل من حرم دفع الزكاة إليه جاز دفع التطوع له وله أخذها حتى كافر وغني نص عليه وأما النبي صلى الله عليه وسلم فيحرم عليه وإن لم يحرم التطوع على بني هاشم وإن حرم عليهم فهو أولى لأن اجتنابها كان من دلائل النبوة فلم يكن لبخل به ونقل جماعة لا تحرم عليه واختاره القاضي كاصطناع أنواع المعروف إليه عليه السلام.
"وهل يجوز دفعها إلى سائر من يلزمه مؤنته من أقاربه أو إلى الزوج أو بني المطلب على روايتين" وفيه مسائل.
الأولى: ظاهر المذهب وقدمه في الفروع أنه يجوز دفعها إلى غير عمودي نسبه ممن يرثه بفرض أو تعصيب كالأخت أو الأخ لقوله عليه السلام "والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة" فلم يفرق بين الوارث وغيره ولأنه مقبول الشهادة له كالأجنبي وكما لو تعذرت النفقة وحكم الإرث بالولاء كذلك وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه ولا نفقة وإن لم يقبل وطالب بنفقته الواجبة أجبر ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة والثانية المنع اختارها الخرقي وصاحب التلخيص والقاضي وذكر أنها الأشهر لغناه بوجوب النفقة ولأن نفعها يعود إلى الدافع لكونه يسقط النفقة عنه كعبده وظاهره أن القريب إذا لم تلزمه نفقته أنه يجوز دفعها إليه بلا ريب لأنه لا ميراث بينهما أشبه الأجنبي فلو ورث أحدهما الآخر كعمة وابن أخيها وعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن فالوارث منهما تلزمه النفقة على الأصح وفي دفع الزكاة إليه الخلاف وعكسه الآخر
فأما ذوو الأرحام فالأصح أنه يدفع إليهم وإن ورثوا لضعف قرابتهم وفي الإرث بالرد الخلاف وعلى المنع يعطى قريبه لعمالة وتأليف وغزو وغرم لذات البين وظاهر ما سبق لو تبرع بنفقة قريب أو يتيم وضمه إلى عياله جاز الدفع إليه واختاره الأكثر لوجود المقتضي.

الصفحة 398