كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
--------------------------------------
ونقل جماعة واختاره في التنبيه: والإرشاد لا روي عن ابن عباس ولأنه يذم على تركه فيكون قد وقى بها ماله وعرضه ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز نص عليه.
الثانية: يجوز دفع الزكاة إلى الزوج في رواية اختارها القاضي وأصحابه والمؤلف وجزم بها في الوجيز لحديث زينب امرأة ابن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري فقال "لك أجران" رواه البخاري
والثانية: واختارها الخرقي وأبو بكر والمجد وحكاه عن أبي الخطاب لا يجوز قياسا لأحد الزوجين على الآخر ولأن النفع يعود إليها لتمكنها من أخذ نفقة الموسرين منه أو من أصل النفقة مع العجز الكلي وحديث زينب تأوله أحمد في رواية ابن مسيس على غير الزكاة وجوابه بأن الاعتبار بعموم اللفظ ولم يستثن جماعة شيئا وقيل يجوز في الزوجين كغرم لنفسه وكتابة لأنه لا يدفع عنه نفقة واجب كعمودي نسبه.
الثالثة: يجوز دفعها إلى بني المطلب في رواية اختارها الخرقي والشيخان وغيرهم لعموم آية الصدقات خرج منه بنو هاشم بالنص فيبقى ما عداهم على الأصل ولأن بني المطلب في درجة بني أمية وهو لا يحرم الزكاة عليهم فكذا هم وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه بنو هاشم ومشاركة بني المطلب لهم في خمس الخمس ما استحقوه مجرد القرابة بل بالنصرة أو بهما جميعا بدليل منع بني عبد شمس ونوفل من خمس الخمس مع مساواتهم لهم في القرابة والثانية نقلها عبد الله واختارها القاضي وأصحابه وجزم بها في الوجيز وصححها ابن المنجا المنع لما روى جبير بن مطعم مرفوعا قال "بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد" رواه البخاري ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فمنعوا كبني هاشم وظاهره ولو منعوا من الخمس ولا يبعد أن يتأتى الخلاف هنا بل هو أولى بالجواز ولم يتعرض المؤلف