كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط.
------------------------------
فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات ومنها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة ومنها ما هو في السنة متكررا وهو صلاتا العيدين لجماعة كل بلد ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة لأجل التوصل والتوادد وعدم التقاطع.
"وهي واجبة للصلوات الخمس على الرجال لا شرط" نص عليه وهو قول الأكثر وقاله عطاء والأوزاعي لقوله تعالى {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: من الآية102] فأمر بالجماعة في حال الخوف ففي غيره أولى يؤكده قوله تعالى {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: من الآية43] وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه وعنه شرط ذكرها في الواضح والإقناع وصححها ابن عقيل قياسا على الجمعة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر " رواه أبو داود من رواية يحيى بن أبي حية وهو ضعيف وصحح عبد الحق أنه من قول ابن عباس ورواه ابن ماجه والبيهقي وإسناده ثقات لكن قال الشريف لا يصح عن أصحابنا في كونها شرطا.
وعنه سنة وقاله أكثر العلماء لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " وفي حديث أبي سعيد " بخمس وعشرين درجة " رواه البخاري ذكر ابن هبيرة أنه نشأ من ضرب خمسة في مثلها ويزاد على ذلك الوحدة والاجتماع وذكر الشيخ تقي الدين وجها أنها فرض كفاية ومقاتلة تاركها كالأذان.
وعلى الأول ينعقد باثنين جمعة وعيد ولو أنثى وعبد لا بصبي في فرض نص عليه .

الصفحة 40