كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه وإن تصدق بما من تلزمه مؤنته أثم.
-----------------------------------------------
وروى أبو سعيد مرفوعا قال "من أطعم مؤمنا جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة" ويبدأ بمن هو أشد حاجة "والصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة" لقوله عليه السلام "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة" رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث سلمان لاسيما مع عداوته لقوله "أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح" رواه أحمد والجار مثله وهي عليهم أفضل من العتق نقله حرب والعتق أفضل من الصدقة على الأجانب إلا زمن الغلاء والحاجة نقله بكر بن محمد واختلف هل حج التطوع أفضل من الصدقة مع الحاجة أم معها على القريب أم على القريب مطلقا فيه روايات أربع وذكر الشيخ تقي الدين أن الحج أفضل وأنه مذهب أحمد.
"وتستحب الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه" لقوله تعالى {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: من الآية219] قال المفسرون هو الفاضل عن حاجته وحاجة عياله ولأن النفس تطيب به ولقوله عليه السلام "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" رواه البخاري من حديث أبي هريرة وأطلق المؤلف الكفاية تبعا لغيره والمراد دائما كما ذكره في الشرح وغيره بمتجر أو غلة ملك أو وقف أو صنعة وذكر بعضهم أنه لا يكفي في الأخيرين.
"وإن تصدق بما ينقص مؤنته من تلزمه مؤنته أثم" لقوله عليه السلام "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" رواه أحمد وأبو داود ولمسلم معناه من حديث عبد الله بن عمرو وإثمه لتركه الواجب قال الأصحاب وكذا إن أضر بنفسه أو بغريمه أو بكفالته وظاهر كلام جماعة إن لم يضر فالأصل الاستحباب وجزم في الرعاية وغيرها أنه يكره التصدق قبل الوفاء والإنفاق