كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وعنه لا يجب
-------------------------------------------------
يكون معناه فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيم لقوله تعالى {إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ} [النمل: من الآية57] الحجر أي علمناها مع أن بعض المحققين قالوا إن الشهر أصله تسع وعشرون.
يؤيده ما رواه أحمد عن إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما بعث من ينظر له فإن رآه فذاك وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.
ولا شك أنه راوي الخبر وأعلم بمعناه فيتعين المصير إليه كما رجع إليه في تفسير خيار المتبايعين يؤكده قول علي وأبي هريرة وعائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان ولأنه يحتاط له ويجب بخبر الواحد فعلى هذا يصومه حكما ظنيا بوجوبه احتياطا ويجزئه إذا بان منه.
قيل للقاضي لا يصح إلا بنية ومع الشك فيها لا يجزم بها فقال لا يمنع التردد فيها للحاجة كالأسير وصلاة من خمس.
وفي الانتصار يجزئه إن لم يعتبر نية التعيين وإلا فلا وظاهره أنها لا تصلي التراويح ليلتئذ واختاره التميميون اقتصارا على النص واختار جماعة عكسه قال المجد هو أشبه بكلام أحمد القيام قبل الصيام وعنه ينويه حكما جازما بوجوبه
وقاله بعض أصحابنا وجزم به في الوجيز فعليه يصلي التراويح إذن ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وانقضاء العدة وغير ذلك وذكر القاضي احتمالا يثبت كما يثبت الصوم وتوابعه من النية وتعيينها ووجوب الكفارة بالوطء فيه ونحو ذلك.
"وعنه لا يجب" صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان اختاره في التبصرة والشيخ في تقي الدين وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح