كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإذا رئي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة وإن رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
---------------------------
"وإذا رئى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة" هذا هو المشهور وقاله أكثر العلماء لما روى أبو وائل قال جاءنا كتاب عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية رواه الدارقطني.
فعلى هذا لا يجب به صوم ولا يباح به فطر ورؤيته نهارا ممكنة لعارض يعرض في الجو يقل به ضوء الشمس أو يكون قوي النظر وعنه بعد الزوال للمقبلة وقبله للماضية اختاره أبو بكر والقاضي وقدمه في المحرر للقرب من كل واحدة منهما.
وعنه: بعد الزوال آخر الشهر للمقبلة احتياطا وعنه آخر الشهر للمقبلة مطلقا.
فائد: يقال من الصباح إلى الزوال رأيت الليلة وبعده يقال رأيت البارحة قاله ثعلب هذا باعتبار الحقيقة ومنع ذلك مطلقا لا وجه له.
"وإن رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم" للعموم ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم وظاهره لا فرق بين قرب المكان أو بعده وأنه يجب ولو اختلفت المطالع نص عليه.
وذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باتفاق أهل المعرفة لكن قال أحمد الزوال في الدنيا واحد واختار في الرعاية البعد مسافة قصر ولا يلزم الصوم.
وعن كريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيناه ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس فأخبرته فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى يكمل ثلاثين أو نراه فقلت ألا يكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول