كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وله فعلها في بيته في أصح الروايتين.
-----------------------------------
ويشترط فيهم أن يكونوا أحرارا ولو سفرا في شدة خوف فلو صلى منفرد مطلقا صحت ولا ينقص أجره مع لعذر وبدونه في صلاته فضل خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى ولنقله عن أصحابنا في الثانية.
وكذا قيل للقاضي عندكم لا فضل في صلاة الفذ فقال قد تحصل المفاضلة بين شيئين ولا خير في أحدهما وفيه نظر لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر فيهما وإلا فلا نسبة ولا تقدير
واختار الشيخ تقي الدين كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع العذر وإلا تم أجره وذكر في موضع آخر أن من صلى قاعدا لعذر له أجر القائم واختاره جماعة لما روى أحمد والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما " قال في الفروع ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء أو الفضل بالمضاعفة.
وظاهره أنها لا تجب على النساء بل يستحب لهن وعنه لا وعنه يكره ومال أبو يعلى الصغير إلى وجوبها إذا اجتمعت ولا الصبيان إلا على رواية وجوبها عليهم قاله في المذهب ولا خنثى مشكل قاله ابن تميم وفي وجوبها لفائتة والمنذورة وجهان.
فرع: للنساء حضور جماعة الرجال وعنه الفرض وكرهه القاضي وابن عقيل للشابة وهو أشهر والمراد المستحسنة وقيل يحرم في الجمعة وغيرها مثلها فمجالس الوعظ كذلك وأولى.
"وله فعلها في بيته في أصح الروايتين"كذا قاله جمع ونصره المؤلف لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته " متفق عليه وفعلها في المسجد هو السنة والثانية يجب فعلها في المسجد زاد في الشرح و الرعاية قريب منه لقوله عليه السلام " لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد " وعن مثله وزاد: