كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ويقبل في هلال رمضان قول عدل.
----------------------------
الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وخبره ونحن نقول به وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث والفطر إنما هو إذا صيم بشهادته ليكون فطرهم مبنيا على صومهم بشهادته وهنا ليس كذلك.
فعلى المذهب واختاره في الرعاية لو سافر من بلد الرؤية ليلة الجمعة إلى بلد الرؤية ليلة السبت فبعد وتم شهره ولم يروا الهلال صام معهم وعلى المذهب يفطر خفية قاله المجد وإن شهد به وقبل قوله أفطروا معه على المذهب وإن سافر إلى بلد الرؤية ليلة الجمعة من بلد الرؤية ليلة السبت وبعد أفطر معهم وقضى يوما على المذهب ولم يفطر على الثاني.
"ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد" نص عليه وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء لأنه عليه السلام صوم الناس بقول ابن عمر رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم ولقبوله خبر الأعرابي به رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس.
ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر ولاختلاف حال الرائي والمرئي ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد وجب العمل بها وظاهره لا فرق بين الغيم والصحو ولا بين المصر وخارجه
وقال أبو بكر إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جماعة قبل واحد وشذ في الرعاية فقال وقيل يقبل قول واحد حتى مع غيم أو قتر وعنه يعتبر عدلان كبقية الشهور.
فعلى المذهب هو خبر فتقبل المرأة والعبد ولا يختص بحاكم فيلزمه الصوم من سمعه من عدل زاد بعضهم ولو رد الحاكم قوله.
ولا يعتبر لفظ الشهادة وقيل بلى فتنعكس الأحكام وفي المستور والمميز الخلاف وفي المستوعب لا يقبل صبي وإذا ثبت بقول الواحد ثبتت بقية.

الصفحة 410