كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا.
---------------------------------
الأحكام.
"ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان" حكاه الترمذي إجماعا أي رجلان لقول ابن عمر وابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال ولا احتياط فيه أشبه الحدود وعنه يقبل فيه واحد كأبي ثور وكأوله.
وقيدها في الرعاية بوضع ليس فيه غيره وظاهره لا يقبل رجل وامرأتان ولا النساء المفردات لأنه مما يطلع عليه الرجال ولا يعتبر التواتر في العيدين مع الغيم.
"وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا" وجها واحدا قاله في الشرح لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا" رواه النسائي.
وقيل لا مع صحو اختاره أبو محمد الجوزي لأن عدم الهلال يقين فيقدم على الظن وهي الشهادة.
"وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين" وقيل هما روايتان إحداهما لا يفطر قدمه في المحرر لأنه فطر لم يجز أن يستند إلى واحد كما لو شهد بشوال
والثاني وجزم به في الوجيز أنهم يفطرون لثبوته تبعا كالنسب لا يثبت بشهادة النساء ويثبت بها الولادة وقيل لا فطر مع الغيم
"وإن صاموا لأجل الغيم لم يفطروا" وجها واحدا قاله في الشرح لأن الصوم إنما كان احتياطا فمع موافقته للأصل- وهو بقاء رمضان- أولى.