كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
-----------------------------
وقيل بلى قال في الرعاية إن صاموا جزما مع الغيم أفطروا وإلا فلا فعلى الأول إن غم هلال شعبان ورمضان فقد يصوم اثنين وثلاثين يوما حيث نقصنا رجبا وشعبان وكانا كاملين وكذا الزيادة إن غم هلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين ونقل النووي عن العلماء أنه لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر.
فرع: إذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رأوا هلال شوال قضوا يوما فقط نقله حنبل واحتج بقول علي ولبعد الغلط بيومين قال في الفروع ويتوجه تخريج.
"ومن رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته" لمانع "لزمه الصوم" وحكمه للعموم وكعلم فاسق بنجاسة ماء أو دين على موروثه ولأنه يتيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما تلزم الأحكام التي هي من خصائص الرمضانية بخلاف غيره من الناس.
ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم واختاره الشيخ تقي الدين وروي عن الحسن وابن سيرين لأنه محكوم أنه من شعبان أشبه التاسع والعشرين وكذا قال لا يلزمه شيء من أحكامه وعلى الأول هل يفطر يوم الثلاثين من صيام الناس فيه وجهان ويتوجه عليهما وقوع طلاقه وحل دينه المعلقين بت
"وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر" نقله الجماعة للخبر السابق وقاله عمر وعائشة ولاحتمال خطئه وتهمته فوجب الاحتياط وكما لا يعرف ولا يضحي وحده قاله الشيخ تقي الدين قال والنزاع مبني على أصل وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر ولم يظهر أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد
وقال أبو حكيم: يتخرج أن يفطر اختاره أبو بكر قال ابن عقيل يجب أن

الصفحة 412