كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم ولا يجب على كافر ولا مجنون ولا صبي لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك والقضاء
-----------------------
"ولا يجب الصوم إلا على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم" إجماعا "ولا يجب على كافر" مطلقا لأنه عبادة محضة تفتقر إلى النية فكان من شرطها الإسلام كالصلاة "ولا مجنون ولا صبي" لعدم تكليفهما ورفع القلم عنهما "لكن يؤمر به إذا أطاقه ويضرب عليه ليعتاده" كذا قاله الأكثر أي يجب على الولي ذلك ذكره جماعة.
عنه: يجب عليه إذا أطاقه اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وقاله عطاء والأوزاعي والمراد به المميز وحد ابن أبي موسى طاقته بصيام ثلاثة أيام متوالية ضرر لقوله عليه السلام "إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام رمضان" رواه ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن ولأنها عبادة بدنية أشبهت الصلاة
وعنه: يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه قال الخرقي يؤخذ به إذن والمذهب الأول قال القاضي هو عندي رواية واحدة وحمل ما روي عن أحمد على الاستحباب وكالحج وحديثهم مرسل ويحمل على الندب وسماه واجبا تأكيدا وفيه جمع بين الأدلة وأما كون القدرة من شروطه فلأن العاجز عن الشيء لا يكلف به للنص.
"وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمهم الإمساك" لتعذر إمساك الجميع فوجب أن يأتوا بما يقدرون عليه وكما لو تعمدوا الأكل في يوم آخر منه "والقضاء" فلثبوته من رمضان ولم يأتوا فيه بصوم صحيح فلزمهم قضاؤه للنص وذكر أبو الخطاب رواية لا يلزم الإمساك كالمسافر إذا قدم وغلط المؤلف بأقلها وخرج في المغني على قول عطاء من ظن أن