كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب؟ على روايتين. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر لعذر فإن لم يعلم عذره انتظر وروسل.
-----------------------------------
الأبعد ثم ما تمت جماعته.
"وهل الأولى قصد الأبعد أو الأقرب على روايتين" إحداهما قصد الأبعد أفضل جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر و الفروع لما روى أبو موسى مرفوعا "إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم ممشى" رواه مسلم ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.
والثانية قصد الأقرب لما تقدم ولأن له جوارا فكان أحق بصلاته كما أن الجار أحق بمعروف جاره وكما لو تعلقت الجماعة بحضوره وقيل يقدمان على الأكثر جمعا.
مسأله: قدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ذكروه في كتب الخلاف وهل فضيلة أول الوقت أفضل أم انتظار كثرة الجمع فيه وجهان.
"ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه" قال أحمد ليس لهم ذلك وصرح في الكافي والمستوعب والمحرر والفروع بأنها تحرم لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله عليه السلام " لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه " ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائد: اختصاصه بالتقدم ومع الإذن هو نائب عنه وحيث قلنا بأنه يحرم فظاهره أنها لا تصح وفي الرعاية تصح مع الكراهة ويستثنى منه ما إذا كان سلطانا فإنه أحق من إمام المسجد.
"إلا أن يتأخر لعذر" لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم متفق عليه وفعل ذلك عبد الرحمن بن عوف مرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أحسنتم " رواه مسلم وفي الكافي يجوز مع غيبة الإمام الراتب والأشهر لا إلا مع تأخره وضيق الوقت .