كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن أكل معتقدا أنه ليل فبان نهارا فعليه القضاء.
فصل:
وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا
---------------------------------
فظن الغروب ثم شك بعد الأكل ولم يتبين لأنه لم يوجد يقين أزال الظن الذي بني عليه كالصلاة.
"وإن أكل معتقدا" أو ظانا "أنه ليل فبان نهارا" في أوله أو آخره كمن يعتقد أن الشمس غابت ولم تغب أو أن الفجر لم يطلع وقد طلع "فعليه القضاء" وفاقا لأن الله تعالى أمر بإتمام الصوم ولم يتمه وقالت أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء رواه أحمد والبخاري ولأنه جهل وقت الصوم كالجهل بأول رمضان وعنه لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت واختاره الشيخ تقي الدين وقال هو قياس أصول أحمد وغيره فيتوجه هنا مثله.
فرع: إذا أكل ناسيا وظن أنه قد أفطر فأكل عمدا فيتوجه أنها مسألة: الجاهل بالحكم فيه الخلاف السابق فلو جامع بعده نسيانا واعتقد الفطر به فكالناسي والمخطئ إلا أن يعتقد وجوب الإمساك فيكفر في الأشهر.
فصل:
"وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا" وفيه أمور.
الأولى: أن الجماع في نهار رمضان بلا عذر مفسد له لقوله تعالى {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} الآية فدلت أن الصيام المأمور بإتمامه ترك الوطء والأكل فإذا وجد فيه الجماع لم يتم فيكون باطلا.

الصفحة 433