كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وعنه لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان.
---------------------------------
والمكره كالمختار في ظاهر المذهب.
وشرطه أن يكون بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من ذكر أو أنثى حر أو ميت أنزل أو لا لأنه في مظنة الإنزال أو لأنه باطن كالدبر فلو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة
الثانية: أنه يجب عليه القضاء عن كل يوم مثله في قول أكثر العلماء لقوله عليه السلام للمجامع "وصم يوما مكانه" رواه أبو داود والأثرم وكما لو أفسده بالأكل.
الثالثة: عليه الكفارة لحديث الأعرابي وقال النخعي وغيره لا كفارة عليه لأنها عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها فلم تجب بإفساد أدائها كالصلاة.
وجوابه بأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به والقضاء محله الذمة والصلاة لا يدخل في جبرانها المال بخلافه هنا.
الرابعة: الساهي كالعامد في وجوب ذلك نقله الجماعة وهو اختيار أكثر الأصحاب لأنه عليه السلام لم يستفصل الأعرابي بين أن يكون ساهيا أو عامدا ولو اختلف الحكم لاستفصله وبذلك استدل أحمد ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والسؤال معاد في الجواب كأنه قال إذا واقعت في صوم رمضان فكفر ولأنه عبادة يحرم الوطء فيها فاستوى عمده وسهوه كالحج.
"وعنه: لا كفارة عليه مع الإكراه والنسيان" اختاره ابن بطه للخبر في العفو عن ذلك ولأن الكفارة لرفع الإثم وهي منحطة عنهما وعنه ولا يقضي اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وحكاه في شرح مسلم