كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر وهل يلزمها مع عدمه؟ على روايتين.
---------------------------
قول جمهور العلماء كالأكل.
تنبيه: إذا جامع يعتقده ليلا فبان نهارا فجزم الأكثر بوجوب القضاء وعنه عكسه اختاره الشيخ تقي الدين ويأتي رواية ابن القاسم واختار الأصحاب أنه يكفر قال المجد وأنه قياس من أوجبها على الناسي وأولى.
والثانية: لا يكفر وقالها أكثر العلماء وعليها إن علم في الجماع أنه نهار ودام عالما بالتحريم لزمته الكفارة فلو جامع ليلا وطلع عليه الفجر وهو مجامع واستدام فعليه القضاء والكفارة وإن نزع في الحال مع أول طلوعه وكذلك اختاره ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع يلتذ به كالجماع واختار أبو حفص عكسه.
وقال ابن أبي موسى يقضي قولا واحدا وفي الكفارة خلاف.
"ولا يلزم المرأة كفارة مع العذر" كالإكراه والنسيان لأنها معذورة ولعموم ما سبق وذكر القاضي وغيره أنها إذا جامعت ناسية أن حكمها حكم الرجل وعنه أنها تكفر وخرجها القاضي من الحج.
وعنه: يرجع بها على الزوج لأنه الملجئ لها إلى ذلك وعلم منه أنه يفسد صومها ويجب عليها القضاء قال في الشرح بغير خلاف نعلمه من المذهب لأنه نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل نص عليه في المكرهة.
وعنه: لا وقيل يفسد إن فعلت إلا المقهورة والنائمة وأفسد ابن أبي موسى صوم غير النائمة لحصول مقصود الوطء لها قال في الفروع ويتخرج أن لا يفسد صومها مع النسيان وإن فسد صومه وكذا الجاهلة ونحوها.
"وهل يلزمها مع عدمه على روايتين" كذا في المحرر إحداهما: يلزمها الكفارة اختارها أبو بكر وقدمها في الفروع وهي أصح لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فلزمتها الكفارة كالرجل والثانية: لا وجزم بها في الوجيز ,