كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وعنه كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان وإن جامع دون الفرج فأنزل.
---------------------------
لأن الشارع لم يأمرها بها وكفطرها بتغييب بعض الحشفة بعد سبق جماعها المعتبر.
وأجيب بأن في لفظ الدارقطني "هلكت وأهلكت" فيدل على أنها كانت مكرهة وبأن ذلك البعض ليس له حكم الباطن والخوف وعنه كفارة واحدة خرجها أبو الخطاب من الحج وضعفه جماعة بأن الأصل عدم التداخل فلو كانت من أهل العتق وهو من أهل الإطعام وقلنا بالتحمل خير بينهما وقيل يطعم عن نفسه ويبقى العتق في ذمته حتى يقدر عليه فيعتق عنها.
فرع: إذا أكرهها على الوطء فيه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى إلى نفسه كالمار بين يدي المصلي ذكره ابن عقيل.
"وعنه: كل أمر غلب عليه الصائم" كما لو غصبها نفسها فجامعها أو انتشر ذكره وهو نائم فاستدخلته "فليس عليه قضاء ولا كفارة" نقلها ابن القاسم عنه لأنه لم يوجد منه فعل فلم يجبا كما لو صب في حلقه ماء أو طار إلى حلقه ذباب.
"و" قال المؤلف والأصحاب "هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان" قال ابن عقيل في مفرداته الصحيح في الأكل و الوطء إذا غلب عليهما لا يفسدان فأنا أخرج من الوطء رواية من الأكل وعكسه.
"وقيل: يقضي من فعل لا من فعل به من نائم وغيره وقيل لا قضاء مع النوم فقط لعدم حصول مقصوده.
"وإن جامع دون الفرج" كمن وطئ امرأته في فخذها أو صرتها عامدا وقيل أو ناسيا اختاره الأكثر "فأنزل" وفي الفروع فأمنى وهى أولى فسد صومه لأنه إذا فسد باللمس مع الإنزال ففي المجامعة بطريق الأولى ,

الصفحة 436