كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر وفي الكفارة وجهان وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وإن جامع في يومين ولم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين.
-----------------------------
وظاهره أنه إذا لم ينزل لا يفسد كاللمس "أو وطئ بهيمة في الفرج أفطر" لأنه وطئ في فرج أشبه وطء الآدمية في فرجها ولم يقيده بالإنزال لإقامة المظنة مقام الحقيقة.
"وفي الكفارة وجهان" ذكرهما أبو الخطاب في وطء البهيمة بناء على الحد وقال ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة.
أحدهما: يجب اختاره الخرقي وأبو بكر والأكثر كالوطء في الفرج والفرق واضح والناسي كالعامد صرح به جماعة وفي المغني والشرح والروضة عامدا وظاهره لا فرق بين الميتة والحية في الأشهر.
والثاني: لا كفارة عليه اختاره صاحب النصيحة والمغني والشرح والفروع لأنه فطر بغير جماع تام أشبه القبلة.
"وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة" لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع فلزمته كما لو قبلت شهادته.
"وإن جامع في ويومين و لم يكفر فهل تلزمه كفارة أو كفارتان على وجهين".
أحدهما: تجزئه واحدة وهو ظاهر الخرقي واختاره أبو بكر وابن أبي موسى كما لو كانا في يوم واحد كالحدود.
والثاني: تعدد الكفارة بتعدد الأيام اختاره الأكثر وهو المذهب وحكاه ابن عبد البر عن أحمد لأن كل يوم عبادة وكيومين من رمضانين وكالحجتين وظاهره أنه إذا كفر عن الأول كفر عن الثاني وذكره ابن عبد البر إجماعا قال المجد فعلى قولنا بالتداخل لو كفر بالعتق في اليوم الأول عنه ثم في اليوم الثاني