كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فإن لم يجد سقطت عنه وعنه لا تسقط وعنه : أن الكفارة على التخيير فبأيها كفر أجزأ
--------------------------------
ذكره في الرعاية والتلخيص ككفارة القتل وحرمه ابن الحنبلي عقوبة.
وإن قدر على العتق وهو في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه نص عليه "فإن لم يجد" شيئا "سقطت" الكفارة "عنه" نص عليه وقاله الأوزاعي لأنه عليه السلام لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته كصدقة الفطر زاد بعضهم "بالمال".
وقيل والصوم "وعنه: لا تسقط" وهو قول النووي والزهري لأنه عليه السلام أمر بها الأعرابي لما جاء العرق بعد ما أخبره بعسرته ولأنها واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات قال في الفروع ولعل هذه الرواية أظهر قال بعضهم فلو كفر عنه غيره بإذنه وقيل أو دونها فله أخذها على الأصح وأطلق ابن أبي موسى هل يجوز له أكلها أم كان خاصا بالأعرابي على روايتين.
ويتوجه أنه عليه السلام رخص للأعرابي لحاجته ولم تكن كفارة وظاهره أن كفارة الظهار واليمين وكفارات الحج لا تسقط بالعجز عنها نص عليه لعموم الأدلة ولأنه القياس خولف في رمضان للأخبار وعنه تسقط كرمضان.
"وعنه: أن الكفارة على التخيير" بين العتق والصيام والإطعام "فبأيها كفر أجزأه" لما في الصحيحين من رواية مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر يوما من رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو بصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا.
وفيهما من حديث ابن جريح عن الزهري نحوه وتابعهما أكثر من عشرة وفطره كان بجماع ولأنها تجب بالمخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين والأولى أصح فرواه معمر ويونس والأوزاعي والليث وموسى بن عقبة

الصفحة 441