كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء إلا أن لا يبلع ريقه ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر وتكره القبلة إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته على إحدى الروايتين.
------------------------------
في فيه وهو أظهر
قال أحمد من وضع في فيه درهما أو دينارا لابأس به ما لم يجد طعمه في حلقه وإلا فلا يعجبني وقال عبد الله سألت أبي عن الصائم يفتل الخيط يعجبني أن يبزق.
"ولا يجوز مضغ ما يتحلل منه أجزاء" مطلقا إجماعا لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام "إلا أن لا يبلع ريقه" ذكره في المغني والشرح وهو ظاهر الوجيز لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد "ومتى وجد طعمه في حلقه أفطر" لأنه أوصله إلى جوفه أشبه ما لو تعمد أكله وهذا وجه.
والثاني: لا يفطر لأنه لم ينزل منه شيء ومجرد الطعم لا يفطر كمن لطخ باطن قدمه بحنظل بخلاف الكحل فإن أجزاءه تصل إلى الحلق وقيل في تحريم ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان وقيل يكره بلا حاجة.
"وتكره القبلة" لمن تحرك شهوته فقط لقول عائشة كان النبي صلي الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه ولفظه لمسلم وإذا منع الوطء منع دواعيه كالإحرام وعنه يحرم جزم به في المستوعب وغيره كما لو ظن الإنزال معها لفرط شهوته ذكره المجد بغير خلاف واقتصر عليه في الشرح أيضا فإن خرج منه شيء فقد سبق وإن لم يخرج منه شيء لم يفسد صومه إجماعا.
"إلا أن يكون ممن لا تحرك شهوته" كالشيخ الكبير فإنه لا يكره "على إحدى الروايتين" لأنها مباشرة لغير شهوة أشبهت لمس اليد لحاجة.

الصفحة 444