كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وتأخير السحور.
--------------------------------
"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه والمراد إذا تحقق غروب الشمس إجماعا والمذهب أن له الفطر بغلبة الظن لأنهم أفطروا في عهده عليه السلام ثم طلعت الشمس. ولأن ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد ويقبل فيه قول واحد كالقبلة خلافا لصاحب التلخيص فلم يجوزه إلا باليقين بخلاف أوله وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر حكما وإن لم يطعم وفي الخبر ما يدل على أنه يفطر شرعا فلا يثاب على الوصال ويحتمل أنه يجوز له الفطر وهو قبل الصلاة أفضل لفعله عليه السلام.
"وتأخير السحور" ما لم يخش طلوع الفجر الثاني قاله الأصحاب لأخبار منها:.
ما روى زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه.
ولأنه أقوى على الصوم والتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف وظاهره أنه يستحب ولو شك في الفجر ونقله أبو داوود عن الإمام أنه يأكل حتى يستيقن طلوعه وجزم به ابن الجوزي يؤيده ما قال الآجري لو قال لعالمين ارقبا الفجر فقال أحدهما طلع وقال الآخر لا أكل حتى يتفقا وقاله جمع من الصحابة وغيرهم.
وتحصل الفضيلة بأكل أو شرب لحديث أبي سعيد "ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء" رواه أحمد وفيه ضعف وكمال فضيلته بالأكل لقوله عليه السلام "بيننا وبينهم أكلة السحر" رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص.
وظاهر ما سبق: أنه لا يجب إمساك جزء من الليل من أوله وآخره وهو ظاهر كلام جماعة وذكر ابن الجوزي أنه أصح الوجهين وقطع آخرون بوجوبه لأنه