كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب
--------------------------
والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم" رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه.
وله من حديث عبد الله بن عمر "وللصائم عند فطره دعوة ما ترد" .
"ويستحب التتابع في قضاء رمضان" وفاقا لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف وأنجز لبراءة الذمة وظاهره لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا ويجب العزم على الفعل في قول الجمهور وفي الفروع يتوجه الخلاف كالصلاة.
"ولا يجب" في قول الأكثر قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} .
وعن ابن عمر مرفوعا "قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع" رواه الدار قطني وقال لم يسنده غير سفيان بن بشر قال المجد لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق.
ويستثنى منه ما إذا لم يبق من شعبان إلا بقدره فيتعين ويقضي من فاته رمضان تاما أو ناقصا لعذر أو غيره عدد أيامه مطلقا في اختيار الأكثر كأعداد الصلوات.
وقال القاضي إن قضى شهرا هلاليا أجزأه مطلقا وإلا تمم ثلاثين يوما وهو ظاهر كلام أحمد ورده في المغني بأن القضاء يجب أن يكون بعدة ما فاته كالمريض والمسافر فعلى الأول من صام من أول شهر كامل أومن أثناء شهر تسعة وعشرين يوما وكان رمضان الفائت ناقصا أجزأه اعتبارا بعدد الأيام وعلى الثاني يقضي يوما تكميلا للشهر بالهلال أو العدد ثلاثين.

الصفحة 449