كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ولا تكره إعادة الجماعة في غير المساجد الثلاثة.
-----------------------------------
الأمر إلى الله تعالى ومذهب الشافعي ينوي الفرض ولو كانت الأولى فرضه قال بعض أصحابنا ينوي ظهرا أو عصرا ولا يتعرض للفرض وعند بعضهم كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا فعله طائفة ثم فعله طائفة أخرى.
فرع: المسبوق في ذلك يتمه بركعتين من الرباعية نص عليه لقوله عليه السلام "وما فاتكم فأتموا" وقيل يسلم معه.
"ولا تكره إعادة الجماعة" أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول ابن مسعود وذكره بعضهم رواية واحدة لعموم قوله " تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " وقوله " من يتصدق على هذا فليصل معه " فقام رجل من القوم فصلى معه رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وإسناده جيد وحسنه الترمذي.
وقال القاضي يكره لئلا يفضي إلى اختلاف القلوب ولأنه مسجد له إمام راتب فكره فيه إعادة الجماعة كالمسجد الحرام وقيل في غير مساجد الأسواق وهو ظاهر وقيل المساجد العظام وقيل لا يجوز والأول أولى لأنه قادر على الجماعة فاستحب له كالمسجد الذي في ممر الناس وحينئذ يؤذن لها ويقيم قاله ابن تميم ويكره قصدها للإعادة زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة نص على ذلك قال في التلخيص وفضيلة التكبير الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام
"في غير المساجد الثلاثة" فإنه يكره إعادتها فيها روي عن أحمد قال في الشرح وذكره أصحابنا لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب فيها وتعظيما لها وما ذكره في المسجد الأقصى وهو رواية والمذهب أنه يكره في مسجد مكة والمدينة وعلله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة وعنه يكره في المساجد الحل وغيرها مع كثرة الجمع إلا مع ثلاثة أنفس أو

الصفحة 45