كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

فصل:
ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر فإن فعل فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم وإن أخره لعذر فلا شيء عليه.
------------------------------
فصل:
"ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لغير عذر" نص عليه واحتج بقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح وعنه بلى إن اتسع الوقت.
"فإن فعل" أي أخره بلا عذر حرم عليه لأن مقتضاه وجوب القضاء على الفور كالصلاة خولف في المعذور فيبقى ما عداه على الأصل.
وحينئذ "فعليه القضاء وإطعام مسكين" ما يجزئ في الكفارة "لكل يوم" رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف قال في الفروع ويتوجه احتمال لا يلزمه إطعام لظاهر قوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} وكتأخير أداء رمضان عن وقته عمدا.
وذكر الطحاوي عن ابن عمر بإسناد فيه ضعف أنه يطعم بلا قضاء
وعلى الأول يجوز قبل القضاء ومعه وبعده لقول ابن عباس وقال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير وإذا تكرر رمضان لا يلزمه أكثر من فدية واحدة لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله.
"وإن أخره" أي القضاء "لعذر" من مرض أو سفر أو عجز عنه "فلا شيء عليه" نص عليه وهو فول أكثر العلماء لأنه حق لله تعالى وجب

الصفحة 450