كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

وإن مات وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان على وجهين.
------------------------------
بالشرع فسقط بموت من يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدل كالحج.
وفي التلخيص رواية يطعم عنه كالشيخ الكبير وقاله طاووس وقتادة.
والفرق أنه يجوز ابتداء الوجوب عليه بخلاف الميت وقال في الانتصار يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير كمن نذر صوما.
"وإن مات" أبي إذا أخر القضاء لعذر ثم مات كمن أخر القضاء لعذر وهو حي أنه لا يجب عليه شيء لكن الميت يسقط عنه القضاء والكفارة والحي تسقط عنه الكفارة دون القضاء لإمكانه.
فلو دام عذره بين الرمضانين فلم يقض ثم زال صام الشهر الذي أدركه ثم قضى ما فاته من غير إطعام نص عليه.
"وإن أخره لغير عذر فمات قبل أن أدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين" قاله أكثرهم رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف والصحيح وقفه عليه.
وسئلت عائشة عن القضاء فقالت لا بل يطعم رواه سعيد بإسناد جيد ولأنه لا يدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة.
"وإن مات بعد أن أدركه رمضان آخر" فأكثر "فهل يطعم عنه لكل يوم مسكين أو اثنان على وجهين" أحدهما: وهو المذهب نص عليه في رواية أبي داوود وجزم به في الوجيز أنه يطعم عنه بكل يوم مسكين لأنه بإخراج كفارة واحدة زال تفريطه بالتأخير أشبه ما لو مات من غير تفريط.
والثاني - وهو لأبي الخطاب- يطعم عنه لكل يوم فقيران لاجتماع التأخير والموت بعد التفريط.

الصفحة 451