كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)

ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فعله عنه وليه.
-----------------------------
تنبيه: الإطعام من رأس المال أوصى به أولا وفي القضاء عن كل يوم يوم.
وقال الشيخ تقي الدين لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة وليس في الأدلة ما يخالفه وفيه نظر.
وإذا مات وعليه صوم شهر كفارة أطعم عنه وكذا لو مات وعليه صوم المتعة نص عليه لأن هذا الصوم وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان فلو صام عن كفارة ميت لم يجزئه وإن أوصى به نص عليه.
وإن كان موته بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحالة الوجوب أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين ذكره القاضي.
"ومن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور" هو راجع إلى الكل ولو قال بنذر ك الوجيز لكان أظهر "فعله عنه وليه" وفيه أمور:.
الأولى: صوم النذر عن الميت هو كقضاء رمضان لما في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال "نعم"
ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع لإيجابه من نفسه.
ويفعله الولي نص عليه وعليه الأصحاب فإن صام غيره جاز مطلقا جزم به الأكثر لأنه تبرع وقد شبهه عليه السلام بالدين وظاهر نصه في رواية حرب أنه لا يصح إلا بإذنه لأنه خلاف القياس فيقتصر على النص.
وإن صام عنه جماعة في يوم فنقل أبو طالب يصوم واحد فمنع الاشتراك كالحجة المنذورة وعن الحسن وطاووس جوازه وهو أظهر وكما لو أوصى بثلاث حجج جاز صرفها إلى ثلاثة في عام يحجون عنه وجزم ابن عقيل بمنعه لأن

الصفحة 452