كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
----------------------------
نائبه مثله وظاهر كلامهم أنه يستحب للولي فعله لتفريغ ذمته.
وليس بواجب كالدين لا يلزمه إذا لم يخلف تركة ويفعله أقرب الناس إليه كابنه فإن خلف تركة فإن شاء صام وإن شاء دفع إلى من يصوم عنه عن كل يوم مسكينا.
وذكر المؤلف أن صوم النذر لا إطعام فيه بعد الموت بخلاف رمضان ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام وهذا كله فيمن أمكنه صوم نذره فلم يصمه فلو أمكنه صوم بعضه قضى عنه ما أمكنه صومه فقط ذكره القاضي وغيره لأن رمضان يعتبر فيه إمكان الأداء والنذر يحمل على أصله في الفرض.
الثانية: إذا مات وعليه حج منذور فعل عنه نص عليه لما روى ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال "نعم حجي عنها" رواه البخاري ولأنه منذور فكان للولي فعله كالصوم.
وعليه: لا يعتبر تمكنه منه قبل موته لظاهر الخبر وكنذر الصدقة والعتق وقيل يعتبر كحجة الإسلام وهل لغيره فعله بإذنه أو مطلقا على الخلاف.
فرع: العمرة في ذلك كالحج.
الثالثة: إذا مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه نقله الجماعة لقول سعد ابن عبادة إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اقضه عنها" رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس ومعناه متفق عليه وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالصوم.
وقيل: لا تصح فيهما ذكره في الرعاية فيخرج عنه كفارة يمين ويحتمل أن يطعم عنه لكل يوم مسكين ولو لم يوص به ولا يكون من ثلثه.