كتاب المبدع شرح المقنع - عالم الكتب (اسم الجزء: 2)
وإن مات وعليه صلاة منذورة فعلى روايتين.
-------------------------------
وعلى الأول إن لم يمكنه فعله حتى مات فالخلاف كالصوم قيل يقضي وقيل لا.
"وإن مات وعليه صلاة منذورة فعلى روايتين" كذا في المحرر و المستوعب إحداهما: ونقلها الجماعة وصححها ابن المنجا وقدمها في الفروع أنها لا تفعل عنه لأنها عبادة بدنية محضة لا يخلفها مال ولا تجب بإفساده.
والثانية: نقلها حرب واختارها الأكثر وصححها القاضي وجزم بها في الوجيز أنها تفعل عنه كالصوم وعلى هذا تصح وصيته بها وحيث جاز فعل الصوم فلا كفارة مع فعله لظاهر النصوص وإلا أخرج عنه كفارة يمين لترك النذر
قال المجد إن كان قد فرط وإلا ففيها الروايتان فيمن نذر صوم شهر بعينه فلم يصمه لأن فوات أيام الحياة فيما إذا أطلق كفوات الوقت المعين إذا عين فلو نذر الطواف فقال في الفروع ظاهر كلامهم أنه كالصلاة وظاهره أن صلاة الفرض لا تفعل وذكره القاضي عياض إجماعا أنه لا يصلى عنه فائتة.
باب صوم التطوع
وأفضله صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما.
-------------------------------
باب صوم التطوع
وفيه فضل عظيم وفي الحديث الصحيح "كل من عمل ابن ادم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فيقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم.
"وأفضله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما" لأمره عليه السلام